كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)
بشرع كما سبق (¬1)، وعند علمائنا لا يختص (¬2)، وقاله المالكية (¬3) فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله (¬4)، ثم اعتبر القاضي (¬5) وابن عقيل (¬6) وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا (¬7).
والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (¬8)، والآمدي (¬9)، وقاله المعتزلة (¬10) والأشعرية (¬11).
وجه الأول: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬12).
رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف
¬__________
= انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 209)، التبصرة للشيرازي ص (285)، البرهان للجويني (1/ 331)، البحر المحيط للزركشي (6/ 42).
(¬1) انظر ص (264).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 173)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 517)، أصول ابن مفلح (1/ 1444)، التحبير للمرداوي (8/ 3778).
(¬3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (205).
(¬4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753)، وأصول ابن مفلح (4/ 1440).
(¬5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753).
(¬6) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 175).
(¬7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (186)، أصول ابن مفلح (4/ 1442).
(¬8) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 411).
(¬9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 140).
(¬10) انظر: المعتمد للبصري (2/ 237).
(¬11) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 756)، الإحكام للآمدي (4/ 140).
(¬12) سورة المائدة (48).
الصفحة 379