كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

عقيل (¬1)، والحلواني (¬2)، وفي التمهيد (¬3)، والروضة (¬4)، ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (¬5).
من قال بالإجمال: لا يصحُّ التعلق بظاهره، لأنَّ التحريم مُعلَّق بنفسِ الأمهات والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرُم علينا، ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكورًا في الآية، وليس فعل بأولى من فعل فاحتجنا إلى بيان (¬6).
¬__________
(¬1) الواضح لابن عقيل (2/ 34) وقال في (3/ 349): "ويجوز الأخذ بالعموم في المضمرات" اهـ. وذلك لأن لفظ الدم مفرد محلى "بأل" وهو يفيد العموم حيث يشمل ويعم جميع الدماء المسفوح وغير المسفوح وهذا المعنى الظاهر من اللفظ، وخصص هذا العموم بالدم المسفوح بنص ظاهر آخر وهو قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام (145)].
(¬2) نسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص (59)، وأمّا ترجمته فهو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن الموَّاق وقيل (المرّاق) الحنبلي، صحب القاضي أبا يعلى مدة يسيرة، وقرأ الفقه أصولًا وفروعًا، حتى برع على القاضي أبي يعقوب، أفتى، ودرَّس، وحدَّث، وكان زاهدًا ورعًا، له في الفقه كفاية المبتدي، ومصنف في أصول الفقه في مجلدين، توفي سنة 505 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 257)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 106)، والمنهج الأحمد للعليمي (3/ 46).
(¬3) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 231).
(¬4) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 572).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(¬6) انظر كلام المصنف عن المسألة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (231).

الصفحة 38