كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: الاستقراءُ (¬1) دليل؛ لإفادته الظّن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم (¬2).
نحو الوتر يُفعل راكبًا، فليس بواجب، لاستقراءِ الواجبات، فإنا استقرأناها -أي: تَتَبعناها- فما وجدنا يُفعَل على الراحلة كما يُفعَل الوتر، مع القدرة على فعلها على الأرض (¬3).
قوله: مسألة: مذهب الصحابي (¬4) إن لم يُخالفه صحابيٌّ، فإن انتشر ولم ينكر فَسَبَق في الإجماع، وإن لم ينتشر فحجةٌ مقدَّم على القياس في أظهر الروايتين، واختاره أكثر أصحابنا، وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضًا، خلافًا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية (¬5).
¬__________
(¬1) الاستقراء اصطلاحًا: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، وسمى استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات. انظر: التعريفات للجرجاني ص (18)، الأخضري في السلم ص (37).
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (161).
(¬3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 142)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (448)، أصول ابن مفلح (4/ 1449)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 759)، التحبير للمرداوي (8/ 2788)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 417).
(¬4) الصحابي لغة: نسبة إلى الصحابة، والصحابة مصدر ثم صارت جمعًا، مفرده: صاحب، ولم يُجمع فاعل على فَعَالة إلا هذا، وصاحبَه: عاشَرَه. انظر: مادة "صحب" في: مختار الصحاح للرازي ص (149). واصطلاحًا: عرفه المصنّف في القسم الثاني ص (74) من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام (من رآى النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلمًا)، وقال ابن حجر: "وأصح ما وقفت عليه أن الصحابي هو: من لقي الرسول -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به ومات على الإسلام". انظر: الإصابة لابن حجر (1/ 158).
(¬5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (161).

الصفحة 384