كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين، لكان المراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه، ولا يختلف بحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأمهات يفيد الفعل الذي في تحريم الميتة.
ردَّ: بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة، كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم.
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعًا (¬1)، بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعًا منه، ولإضماره (¬2) في قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجَمَلوها فباعوها) (¬3) وإلا لما لعنهم ببيعها (¬4)، ولو كان الإجمال أولى منه (¬5)، كان خلاف الأَوْلَى.
ثمَّ: بعضه أولى بالعرف (¬6).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬7)،
¬__________
(¬1) نقل الإجماع ابن مفلح في أصوله (3/ 1003)، والمرداوي في التحبير (6/ 2766).
(¬2) أي: إضمار الجميع.
(¬3) تقدم تخريجه ص 28.
(¬4) أي: فلو لم يدل ذلك على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالتحريم.
(¬5) أي: أولى من إضمار الكل.
(¬6) أصول ابن مفلح (3/ 1003).
(¬7) سورة المائدة (6).

الصفحة 39