التمهيد (¬1) وغيره (¬2)، بأنه لو تركه لنص [كان] (¬3) استحسانًا.
وفي مقدمه المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (¬4)، وذكر الحلواني أنه: القول بأَقوى الدليلين (¬5). قالهُ القاضي أيضًا (¬6).
وقيل: "العدول عن حكمِ الدليلِ إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السِّقاء ودخول الحمام" (¬7).
قوله: وقد أطلق أحمدُ والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 91، 93).
(¬2) كالقاضي أبي يعلى في العدة لأبي يعلى (5/ 1605)، المسودة لآل تيمية ص (452)، أصول ابن مفلح (4/ 1462).
(¬3) في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح (4/ 1464).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1464).
(¬5) جاءت النسبة إليه في: التبصرة للشيرازي ص (492)، والإحكام للآمدي (4/ 156)، والمسودة لآل تيمية ص (454).
(¬6) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1605).
(¬7) والصحيح أن مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل جريانه في زمان النبي عليه السلام أو في زمن الصحابة، مع علمهم من غير إنكار. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (208)، شرح مختصر ابن الحاجب مع العضد للإيجي (2/ 288)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 284)، رفع الحاجب للسبكي (4/ 522)، أصول ابن مفلح (4/ 1465).
(¬8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (162).