كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تَتْرُك حكمًا إلى حكمٍ هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (¬1).
قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (¬2)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام (¬3)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني:
"أستحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِث أو يَجِدَ الماء" (¬4). وقال في رواية بكر بن محمد (¬5) -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (¬6). وقال في رواية صالح (¬7) في المضارب إذا خالف
¬__________
(¬1) جاءت النسبة إلى القاضي يعقوب في: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 531).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1607).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 92).
(¬4) جاء ذكر هذه الرواية في: العدة لأبي يعلى (5/ 1604)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 87)، المسودة لآل تيمية ص (451).
(¬5) هو: بكر بن محمد النسائي البغدادي، من أصحاب الإمام أحمد المقربين الذين أكثروا عنه نقل الرواية. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 199).
(¬6) جاء ذكر الرواية في: العدة لأبي يعلى (4/ 1605)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 87).
(¬7) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، أكبر أولاده، سمع من أبيه مسائل كثيرة، روى عنه أبو القاسم البغوي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم وسئل عنه فقال: كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة، تولى قضاء أصبهان وطرطوس، توفي سنة 266 هـ. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 444).

الصفحة 395