فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرةُ مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت" (¬1).
وقال الشافعي: "أستحسنُ في المتعة (¬2) ثلاثين درهمًا".
وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (¬3)، وترك شيء من الكتابة (¬4) له، وأن لا تقطع يُمنى سارق أخرج يَده اليسرى (¬5)، فقطعت (¬6)، والأشهر عن الشافعي: الإنكار (¬7).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: العدة لأبي يعلى (5/ 1604)، المسودة لآل تيمية ص (452)، ويختلف نص الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (1/ 448) عن ما ذكره المصنف هنا.
(¬2) المراد بالمتعة متعة الطلاق، الواردة في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة: 236].
انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 201).
(¬3) انظر: الأم للإمام الشافعي (3/ 231).
(¬4) قال المزني: أي ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. مختصر المزني بهامش الأم (5/ 276).
(¬5) قال الآمدي في الإحكام (4/ 157): "القياس أن تُقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع".
(¬6) انظر: أحكام القرآن للقرطبي (1/ 201)، الإحكام للآمدي (4/ 157).
(¬7) انظر: التبصرة للشيرازي ص (492)، المستصفى للغزالي (1/ 274)، الإحكام للآمدي (4/ 156)، نهاية السول للأسنوي (4/ 399)، البحر المحيط للزركشي (6/ 87). قال ابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 253): "فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال فقد شرع". فيتوجه إنكاره عند الشافعية إذا كان بمعنى ترك القياس لما يستحسن الإنسان بغير دليل كما ذكر الشيرازي، وإلا فإن =