كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

خلافًا لبعض الحنفية (¬1)، وحقيقة اللفظ مسح كلِّه عند أحمد (¬2).
قالوا: مجمل؛ لتردده بين مسح كلِّه وبعضه (¬3) , وبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: أصول السرخسي (1/ 228)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 505)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 166)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 35).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(¬3) المراد في الوضوء، والنزاع في المسألة: هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟ وسبب الخلاف الإجمال في "الباء" في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] هل هي للتبعيض أو للإلصاق. فاختلفت الأقوال تبعًا لذلك، فبعض الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن اللفظ مجمل بسبب تردده بين مسح الكل والبعض، وعليه فإنه يجزئ مسح جزء من الرأس في الوضوء. الثاني: وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصححه المرداوي: وهو أنه لا إجمال في الآية والباء في الآية للإلصاق، وعليه فإنه لا يجزئ مسح جزء من الرأس في الوضوء. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (1/ 13)، الكافي لابن قدامة ص (22)، روضة الطالبين للنووي (1/ 53)، المغني لابن قدامة (1/ 175). بل والقائلون بعدم الإجمال في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} متفقون على أن الباء للإلصاق، واختلافهم في اللفظ هل هو ظاهر في مسح جميع الرأس أو بعضه؟ فالجمهور منهم على أن النص ظاهر في مسح بعض الرأس, لأن عرف الاستعمال يقتضي إلصاق المسح باللمس فقط، مع قطع النظر عن الكل والبعض. ويرى بعضهم أن النص ظاهر في جميع الرأس, لأن "الباء" دخلت على المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه، ولذلك اقتضى مسح الرأس كله. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 18)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 464)، والتحبير للمرداوي (6/ 2768)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 424).
(¬4) حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعمامته وعلى خفيه.=

الصفحة 40