للاحتجاج بها لا حفظها (¬1).
لأن المقصود إثبات الحكم بدليله، واستحضار آيات الأحكام حال الاحتجاج كاف وإن لم يحفظها.
وكذلك من السنة (¬2).
كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج، ولا يجب عليه حفظها كما مر في الكتاب (¬3).
قوله: هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني (¬4) في
¬__________
= "والصحيح أن التقدير غيرُ معتبر وأن مقدار أدلّة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها". شرح مختصر الروضة للطرفي (3/ 577). وانظر: نهاية السول للأسنوي (4/ 549)، الإحكام للآمدي (4/ 163)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 181)، التحبير للمرداوي (8/ 2871)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 460)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 299).
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163).
(¬3) وهو الصحيح خلافًا لمن ذكر لها عددًا. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 352)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 961)، الإحكام للآمدي (4/ 163)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 182)، البحر المحيط للزركسي (6/ 199)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 300)،
(¬4) جاءت النسبة إليه في: منهاج الوصول مع نهاية السول للأسنوي (4/ 549). والقيرواني: من أعلام الشافعية لم أقف له على ترجمة، وهو بخلاف القيرواني الحنبلي صاحب المستوعب في الفقه.