كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه (¬1).
وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله (¬2).
قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد (¬3).
ويشترط للمجتهد أيضًا أن يَعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك (¬4)، ويتوقف عليه توقفًا ضروريًّا كقوله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (¬5) يختلفُ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا (¬6)؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164).
(¬2) انظر: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (459) لا بد من معرفة وجوه الإجماع المسألة التي يفتي بها. وانظر. روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962)، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 300).
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164).
(¬4) مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحو، ويرى الشافعي -رحمهُ الله- أنه يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب وأصول الكلمات.
انظر: المستصفى للغزالي (2/ 351)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437)، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 383)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 462).
(¬5) سورة المائدة (45).
(¬6) انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 581).

الصفحة 408