ولأبي داود (¬1) وابن ماجة (¬2) والترمذي وحسنه (¬3): أنه بعث إلى اليمن (¬4) قاضيًا (¬5). وسبق خَبَر معاذ (¬6).
ووجه الثاني: وهو المنع مطلقًا (¬7). أنَّ المجتهد قادر على
¬__________
(¬1) انظر: سنن أبي داود (3/ 30) كتاب الأقضية، باب كيف القضاء برقم (3582).
(¬2) انظر: سنن ابن ماجة (2/ 774) كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم (2310).
(¬3) عن علي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وإذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تستمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي). قال علي: "فما زلت قاضيًا بعد". هذا حديث حسن. انظر: سنن الترمذي (3/ 609) كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما برقم (1331).
(¬4) اليمن: تسمى حديثًا بالجمهورية العربية اليمنية، دولة في شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر، عاصمتها صنعاء، يبلغ سكانها سبعة ملايين ونصف، اشتهرت قديمًا بمملكة سبأ، دخلها الإسلام في العام الثامن الهجري. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 448)، المنجد لليسوعي ص (621).
(¬5) عن علي - رضي الله عنه - قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء) قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد". هذا لفظ الإمام أحمد (1/ 149) قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع.
(¬6) انظر ص (271).
(¬7) نسبه لبعض الشافعية الشيرازي في: التبصرة للشيرازي ص (519)، ونسبه لبعض المتكلمين ابن تيمية في: المسودة لآل تيمية ص (511)، ونسبه الزركشي للجبائي وأبي هاشم في البحر المحيط للزركشي (6/ 220).