كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: وأما شرعًا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه (¬1). خلافًا: لأبي حفص العكبرى (¬2)، وابن حامد (¬3) وجوزَه القاضي في أمر الشرع فقط (¬4).
ووجه الأول: [لا] (¬5) يلزم منه مُحال، والأصل مشاركته لأمته، وظاهر قوله: {فَاعْتَبِرُوا} (¬6) {وَشَاوِرْهُمْ} (¬7) وطريقُ المشاورةِ الاجتهاد.
¬__________
(¬1) انظر قول أكثر الحنابلة والجمهور في: العدة لأبي يعلى (4/ 1578)، التبصرة للشيرازي ص (521)، المستصفى للغزالي (2/ 355)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 412)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 970)، الإحكام للآمدي (4/ 165)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 593)، البحر المحيط للزركشي (6/ 215)، المسودة لآل تيمية ص (507)، أصول ابن مفلح (4/ 1472)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 185)، التحبير للمرداوي (8/ 3890).
(¬2) انظر نسبة القول للعكبري في العدة لأبي يعلى (5/ 1580)، المسودة لآل تيمية ص (507)، أصول ابن مفلح (4/ 1471)، التحبير للمرداوي (654). والعكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري، صحب من فقهاء الحنابلة عمر المغازلي، وأبا بكر بن عبد العزيز، وابن شاقلا، وابن بطة، من أعرف الحنابلة بالمذهب في زمنه، توفي سنة 387 هـ. من مصنفاته: المقنع، وشرح الخرقي في الفقه، الخلاف بين أحمد ومالك. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 163)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 291)، الدر المنضّد لابن كنان الحنبلي (1/ 180).
(¬3) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (507)، أصول ابن مفلح (4/ 1471).
(¬4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164).
(¬5) ساقطة والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح (4/ 1472).
(¬6) سورة آل الحشر (2).
(¬7) سورة آل عمران (159).

الصفحة 417