كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ردَّ: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف مسحت بوجهي.
وأما: "الباء" للتبعيض، فلا يُعرف لغةً وأنكره أهلها (¬1)، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: شهادة نفي، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) ذكر العكبري أن "الباء" صلة، وردَّ على من قال: إنها للتبعيض بقوله: "وليس بشيء يعرفه أهل النحو" اهـ. انظر: إعراب القرآن (1/ 422)، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (1/ 208).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1004).

الصفحة 42