كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

عبَّر عنه المصنف بالحق، وعبَّر التاج السبكي (¬1) بالصواب وكذلك البيضاوي (¬2)، وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على خطأ (¬3).
قوله: مسألة: الإجماعُ على أن المصيبَ في العقليات [واحد] (¬4)، وأنّ النافي ملةَ الإسلام مخطئ، آثم كافرٌ، اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند، وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مُصيب (¬5).
المسائل قسمان: عقليةٌ، وغير عقلية.
أما العقلية (¬6): فالمصيب فيها واحد (¬7)، ومن لم يُصادِف الواقع فهو آثم، وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليًّا،
¬__________
(¬1) جمع الجوامع لابن السبكي مع البناني (2/ 387).
(¬2) نهاية السول للأسنوي (4/ 537).
(¬3) منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (217)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 303).
(¬4) هكذا في المخطوط، وهو الموجود في جميع نسخ مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وهي ساقطة من المطبوع.
(¬5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (165).
(¬6) المسائل العقلية: هل التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستدلال وتقضي إلى المطلب من غير افتقار تقدير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد نحو إثبات العالم. انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (3/ 332).
(¬7) ممن نقل الإجماع الجويني والآمدي وغيرهم. انظر: التلخيص للجويني (3/ 334)، الإحكام للآمدي (4/ 178)، المسودة لآل تيمية ص (495)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 304)، رفع الحاجب للسبكي (4/ 540)، أصول ابن مفلح (4/ 1482)، تشنيف المسامع للزركشي (4/ 576)، البحر المحيط للزركشي (6/ 236).

الصفحة 422