كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وإصابته. ولا نص وإلا لما اختلفا، أو ذكر فنقل، ولأنه ورث النبوة بعده (¬1).
وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) (¬2)، وقال الأشعري (¬3)
¬__________
= وعنده ابنه سليمان، أحدهما صاحب حرث، والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إنَّ هذا انفلتت غنمه ليلًا فوقعت في حرثي فلم تبق فيه شيئًا، فقال: لك رقاب الغنم، فقال سليمان: أوَ غير ذلك، ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم، حتى إذا كانت كليلة نفشت فيه، دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم، فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك". ووجه الدلالة: أن داود قضى باجتهاده، ولسليمان قضى باجتهاده، لأنه لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم فهما مصيبان.
العدة لأبي يعلى (5/ 1550). انظر: فتح القدير للشوكاني (3/ 598).
(¬1) هذا جواب آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (4/ 316)، فقال: "وخطّأه معللًا بقوله: لأن داود عليه السلام كان النبي والوحي ينزل عليه، وسليمان بعده صار نبيًا، ولهذا قال تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فكيف يعلم بالوحي من ليس بنبي، ولا ينزل عليه، لا يعلم به من أنزل إليه" اهـ.
وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1494)، التحبير للمرداوي (8/ 3944).
(¬2) الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (13/ 318)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (7352)، ومسلم (3/ 134) كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (15).
(¬3) نُقل عن أبي الحسن الأشعري القولان: الأول: أن كل مجتهد مصيب. والثاني: أن الحق واحد. جاءت النسبة إليه في شرح اللمع للشيرازي (2/ 1048)، =

الصفحة 425