كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والقاضي أبو بكر (¬1) وأبو يوسف (¬2) ومحمد بن الحسن (¬3) وابن سريج (¬4) "كل مجتهد مصيب" (¬5).
¬__________
= والبرهان للجويني (2/ 861)، الإحكام للآمدي (4/ 184) والتحبير للمرداوي (8/ 3932)، ولكن الذي صرَّح به الباقلاني عن شيخه أبو الحسن الأشعري أنه قال: والذي مال إليه أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنَّ كل مجتهد مصيب. انظر: التلخيص للإمام الجويني (3/ 340).
(¬1) انظر: البرهان للجويني (2/ 861)، والتلخيص للجويني (3/ 340).
(¬2) نسبه إليه الجريني في التلخيص: (3/ 340). وأمَّا ترجمته فهو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه الفقه، تولى القضاء في زمن المهدي، توفي سنة 182 هـ. له كتاب الخراج. انظر: الجواهر المضية للقرشي (2/ 220)، والفوائد البهية للكنوي ص (225).
(¬3) هذا القول لمحمد بن الحسن نقله عنه العلماء ومنهم الإمام الجويني في التلخيص: (3/ 340)، وقال السمعاني: وقال محمد بن الحسن في كتاب الطلاق: "إذا تلاعن الزوجان ثلاثًا ففَرَّق القاضي بينهما نفذ قضاؤه، وقد أخطأ السنّة". حتى قال السمعاني: "فجعل قضاءه في حقه صوابًا، مع قوله: إنه مخطئ الحق عند الله تعالى" اهـ. قواطع الأدلة للسمعاني (5/ 18) وانظر في: ميزان الاعتدال للسمرقندي ص (735). وأمَّا ترجمته فهو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وسمع من مالك والشافعي، بحرٌ من بحور العلم في الفقه والأصول واللغة، دوّن مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي بالرّي 189 هـ. من مصنفاته: الجامع الصغير، والجامع الكبير، المبسوط في فروع الفقه، والحجة على أهل المدينة، وله رواية لموطأ مالك. مصادر الترجمة: الجواهر المضية للقرشي (1/ 243)، والفوائد البهية للكنوي ص (163).
(¬4) جاءت النسبة إليه في المنخول للزركشي (458)، وتشنيف المسامع للزركشي (4/ 587)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 255).
(¬5) القول الثاني وهو مذهب جمهور المتكلمين والغزالي في المستصفى =

الصفحة 426