كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فهو كافر" (¬1) وجزم بهذا القول الآمدي (¬2) وغيره (¬3).
وقيل: الأول مذهبه أيضًا (¬4)، اختاره ابن حامد (¬5) وغيره (¬6)، لأن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد (¬7)، وفيه نظر.
لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه كون الشيء الواحد حرامًا لا حرامًا في حال واحد، وذلك محالٌ لأنه جمع بين النقيضين. وإن أراد أن ما حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل النزاع، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى الأول مذهبًا له أم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى مذهبًا له (¬8)، والله تعالى أعلم.
وإنْ جَهِل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتابٍ، أو سنةٍ،
¬__________
(¬1) انظر هذه الرواية في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 624).
(¬2) جزم الآمدي بالقول بأنه إذا علم التاريخ فتنصيصه على الحكم الأخير، يلزم منه رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولًا. انظر الإحكام للآمدي (4/ 202).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1508)، والتحبير للمرداوي (8/ 3961).
(¬4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1013).
(¬5) قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص (101): "فالمذهب فيه أنَّا ننسب إليه من ذلك نص ما نقل عنه في الموضعين، ولا نسقط من الروايات شيئًا قلَّت أم كثرت، وتكون كل رواية كأنها عريَّة عن غيرها". اهـ. وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (102).
(¬6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 370)، والمسودة لآل تيمية ص (527)، وأصول ابن مفلح (4/ 1508).
(¬7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1013).
(¬8) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1014).

الصفحة 435