كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الأثرم (¬1)، والحربي (¬2)، وابن حامد (¬3)، أم لا كما اختاره الخلّال وصاحبه (¬4) وجهان (¬5).
وكذا إن فعل شيئًا فهل هو مذهبه؟ كما اختاره ابن حامد (¬6) وأكثر الأصحاب (¬7)، لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والاتباع، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرًا
¬__________
(¬1) جاءت النسبة له في تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (49)، وانظر: المسودة لآل تيمية ص (524). والأثرم: هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم، إمام حافظ، جليل القدر، ممن نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، مات بعد 260 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 66)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 161).
(¬2) وفي نسبة هذا القول إليه نظر: فإنّ مذهبه في هذه المسألة عدم الجواز من جهة القياس كما صرَّح بذلك ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص (36)، وانظر المسودة لآل تيمية ص (524). وأما ترجمته فهو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، محدث وفقيه من الناقلين المسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة (285 هـ). ومن مصنفاته: غريب الحديث، والمناسك وهو مطبوعان. مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 86)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 584).
(¬3) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (36).
(¬4) انظر نسبة القول إلى الخلّال وغلامه عبد العزيز في تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (36)، والمسودة لآل تيمية ص (524)، والتحبير للمرداوي (8/ 3966).
(¬5) وهناك وجه ثالث: وهو إنْ بَيَّن العلة ونص عليها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة، كمذهبه فيما نص عليه، وإن لم يبيّن العلة فلا، وإن أشبهتها. ذكره ابن قدامة في روضة الناظر ص (242)، والتحبير للمرداوي (8/ 3967)، وذكره ابن مفلح في الفروع (1/ 70).
(¬6) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (45).
(¬7) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نصر عليه المرداوي في التحبير (8/ 3964)، وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (103)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 152).

الصفحة 437