كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.
فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.
قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون (¬1)، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.
تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع (¬2) فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] (¬3) في حقهم أيضًا.
قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) (¬4)، (إلا بفاتحة الكتاب) (¬5)،
¬__________
= باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وانظر: الضعفاء لابن عدي (3/ 1172).
(¬1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 367).
(¬2) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (183).
(¬3) جاء في المخطوط "فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب, لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح.
(¬4) الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (1). انظر: البدر المنير (2/ 486) الحديث الحادي والعشرين.
(¬5) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1436) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (1/ 363)، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (122).
والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). انظر: فتح الباري (2/ 237) كتاب الأذان، =

الصفحة 45