كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد (¬1).
أحدها: يلزم. لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أولًا (¬2).
والثاني: لا (¬3). لأنه قد اجتهد لها أولًا فلا يجتهد لها ثانيًا.
والثالث: أنْ يُذكر طريق الاجتهاد، فلا يلزمه؛ لأنه قد عرف طريقه، وإن لم يُذْكر، يلزمه، لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك (¬4).
قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون (¬5).
وجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه البخاري (¬6).
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1228)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 307)، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (37)، وأصول ابن مفلح (4/ 1551).
(¬3) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 357)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554).
(¬4) مذهب التفصيل اختاره الآمدي وأبي الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 394)، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167).
(¬6) الحديث متفق عليه. انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 293)، كتاب الاعتصام، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) =

الصفحة 450