كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

(لا نكاح إلا بولي) (¬1) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (¬2)، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات (¬3) (¬4).
وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (¬5)، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما (¬6) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.
ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (¬7).
¬__________
= باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (756).
وصحيح مسلم (2/ 295) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (34).
(¬1) تقدم تخريجه ص (19).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 515)، وأصول السرخسي (1/ 215)، والتبصرة للشيرازي ص (276)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (276)، وأصول ابن مفلح (3/ 1007).
(¬3) المسودة لآل تيمية ص (107).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(¬5) أي: وإن لم يثبت عرف الشارع.
(¬6) عدم العرفين.
(¬7) من أنه أقرب إلى نفي الذات.

الصفحة 46