كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحدًا، فالأشهر يلزمه بالتزامه (¬1).
إذ استفتى العامي واحدًا أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا (¬2) وغيره.
قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه (¬3).
قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن يلتزِم] (¬4) بها ويظنها حقًّا. وقيل: ويشرع في العمل بها.
وإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه كما لو أحكم، (¬5) عليه حاكم وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إلا مع عدم غيره (¬6).
قوله: مسألة: للمفتى ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(¬2) جاءت النسبة له في أصول ابن مفلح (4/ 1565)، وأمَّا ترجمته فهو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّا البغدادي، أبو علي، المقرئ المحدّث، من فقهاء الحنابلة، إمام في علوم شتى، عابد، زاهد، كانت له حلقتان، أحدهما بجامع القصر، والأخرى بجامع المنصور، توفي سنة 471 هـ. له شرح على مختصر الخرقي، وتجريد المذاهب. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 27)، ومناقب الإمام أحمد لابن رجب ص (630)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 309).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1565).
(¬4) في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من المسودة. ص (524).
(¬5) في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من المسودة. ص (524).
(¬6) المسودة لآل تيمية ص (524) وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1565).

الصفحة 461