كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

شرعًا، وإلا لَزِمَه، ذكره أبو الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2)، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه (¬3).
إن كان في البلد أهل لها فله الرد (¬4)، لقول الراوي: (لقد رأيت ثلاثمائة من [أهل] (¬5) بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) (¬6).
قال ابن أبي ليلى (¬7): (أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدَّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل) (¬8)، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه] (¬9) جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن
¬__________
(¬1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 392).
(¬2) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 284).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(¬4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (512)، والتحبير للمرداوي (8/ 4100).
(¬5) ساقطة من المخطوط، والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
(¬6) يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 349).
(¬7) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة. الإمام الحافظ الفقيه الورع، كان يصلي فإذا دخل الداخل، نام على فراشه. توفي بوقعة الجماجم سنة 82 هـ وقيل 83 هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (10/ 197)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 262)، وتقريب التهذيب لابن حجر ص (349).
(¬8) انظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 23).
(¬9) طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى لابن حمدان ص (30).

الصفحة 462