كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وسئل [عن مسألة في اللعان (¬1) (¬2) فقال: سَلْ - رحمك الله - عمَّا ابتلِيت به (¬3). وسأله مُهَنَّا (¬4) عن مسألة فغضب، وقال: خذ - ويحك - فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدَثَة (¬5).
ولأحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عنه" (¬6).
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه، بقوله (¬7): يقال: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} (¬8) الآية.
وفي حديث اللعان: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل
¬__________
(¬1) اللعان: مصدر لاعن، وأصله: الطرد، والإبعاد. وشرعًا: شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة، قائمة مقام حدِّ قذف أو تعزير في جانبه أو حبس في جانبها. انظر: كشف المخدرات للبعلي (2/ 140).
(¬2) ما بين المعقوفتين مما يَصعُب قراءته، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير للمرداوي.
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والتحبير للمرداوي (8/ 4101).
(¬4) هو: مُهنّا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب الإمام أحمد ومن أهل الرواية عنه، لزمه ثلاثًا وأربعين سنة، ولم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 317)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 43)، المنهج الأحمد للعليمي (2/ 161).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1567)، والتحبير للمرداوي (8/ 4101).
(¬6) انظر: المسند (4/ 100). وأخرجه الدارمي (1/ 47) باب: كراهية الفتيا برقم (123)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص (483). والأثر: ضعيف. انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 12).
(¬7) انظر: الأم للشافعي (10/ 435).
(¬8) سورة المائدة (105).

الصفحة 464