الذي تقدم عن إجابته للسائل لا يجوز أن يكثِّر إن أمكنه الاختصار. وكذا كلام ابن حمدان: على المفتى أن يختصر جوابه على الوجوب، ولعل ابن مفلح فهم هذا، فإنه لما ذكر كلام ابن عقيل قال: وكذا في عيون المسائل كما تقدم يدل أنه مثله (¬1).
قوله: قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (¬2).
قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعًا (¬3)، فلو سئل يجوز الأكل - يعني في رمضان - بعد طلوع الفجر؛ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني (¬4).
قال: [ومن هنا] (¬5) إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمَّن دفع ثوبًا إلى قَصَّارٍ، فقصَّره وجحده: هل له أجرة إن عاد سلّمه لربه؟ وقال: إِنْ قال: نعم أَوْ لا، فقد أخطأ، فجاء إليه، فقال له: إن كان قصَّره قبل جحوده لا بعده؛ لأنه قصّره لنفسه (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (37).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168).
(¬3) انظر هذه النسبة في: أصول ابن مفلح (4/ 1578)، التحبير للمرداوي (8/ 4108)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 595).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1578).
(¬5) طمس بسبب البلل، والمثيت من أصول ابن مفلح.
(¬6) هكذا ذكر المصنف القصّة نقلًا عن ابن مفلح، والقصة ذكرها الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص (15) وفيها: "إن أبا يوسف عقد لنفسه =