قوله: ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين (¬1).
لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب، وفي القطعيات يكون المطلوب معلومًا يقينًا ولا غاية وراء اليقين، فيستحيل الترجيح (¬2).
قوله: قال طائفة من أصحابنا (¬3): يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ (¬4).
صورة تعارض العمومين، كمالو قال: (من بدّل دينه فاقْتُلوه)، من بدل دينه فلا تقتلوه (¬5)، فإنه في هذه الصورة يُطلب
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(¬2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 687).
(¬3) انظره في العدة لأبي يعلى (2/ 627)، وأصول ابن مفلح (3/ 1583)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (446).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(¬5) هكذا مثل المصنف والذي يمثل به الأصوليون عادة هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قائلًا (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن قتل النساء والصبيان). فحديث (من بدل دينه فاقتلوه) عامٌّ في الرجال والنساء، خاصٌّ في المرتدين، وحديث النهي عن قتل النساء خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 741)، المسودة لآل تيمية ص (142)، وجمع الجوامع (2/ 42).