كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (¬1). قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب (¬2).
قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج (¬3).
لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول (¬4): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إِمَّا: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.

[الترجيح من جهة السند]
قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافًا للكرخي (¬5). وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المعتمد للبصري (2/ 429).
(¬2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (142).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1584).
(¬5) انظر: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي ص (736)، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص (118).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).

الصفحة 474