إذا كان أحد [الراويين] (¬1) أوثق من الآخر بزيادة الثقة. وكذلك إذا كان أفطن، وكذلك زيادة العلم والورع، والضبط والنحو، لأن بزيادته قد حصل له ترجيح فرجّح به الخبر، وكذلك إذا كان أحدهما أشهر بأحد هذه الأمور (¬2)، ويرجح أيضًا بكونه أحسن سياقًا لأن حسن السياوا أقرب إلى الضبط، وكذلك إذا اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد على نسخةٍ، لأن النسخة قد يُزاد فيها وينقص منها، وكذلك الذاكر للرواية على من لم يذكرها وإنما اعتماده على حفظ.
وكذلك إذا كان الخبران مرسلين لكن أحد الراويين قد عُرف أنه لا يُرسل إلا عن عدل مُقدَّم لأجل ذلك.
وكذلك إذا كان أحد الراويين مباشرًا للقصة، كرواية أبي رافع (¬3): (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهي حلال، وهو حلال وكنت السفير بينهما) (¬4)، على رواية ابن عباس: (تزوجها وهو محرم) (¬5).
¬__________
(¬1) جاء في المخطوط: "الروايتين"، والمثبت من روضة الناظر لابن قدامة وهو الذي يسقيم به المعنى. انظر (3/ 1032).
(¬2) أي: ويرجّح بالأشهر من الصفات السابقة، وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه. انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1586).
(¬3) أبو رافع القبطي، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم أو ثابت، أو هرمز، مات في أوائل خلافة علي - رضي الله عنه -. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص (639).
(¬4) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 392)، والترمذي (3/ 191) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية نكاح المحرم برقم (840)، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب ابن حبان لابن بلبان (9/ 438) كتاب النكاح برقم (4130).
(¬5) الحديث متفق عليه عن ابن عباس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم).=