كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الأسود (¬1) عنها: (أنه كان حرًّا) (¬2) لأنه أجنبي، وتقدم أيضًا بكونه عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد.
قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان (¬3).
إحداهما: لا تُقدَّم (¬4) لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية.
والرواية الثانية: تُقَدَّم (¬5) [لزيادة فضيلتهم، وتيقظهم] (¬6) وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (¬7).
¬__________
(¬1) هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ممن كانت له رواية كثيرة من الصحابة، فروى عن عمر وابن مسعود وعائشة، له رواية في الكتب الستة، كان عابدًا تقيًّا زاهدًا، توفي سنة 75 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 138)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 50).
(¬2) أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قال (وكان زوجها حرًّا حين أعتقت). أبو داود في سننه (2/ 275) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم (2233)، والترمذي في سننه (3/ 452) كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم (1155)، وابن ماجة في سننه (1/ 670) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم (2074). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 189)، غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448).
(¬5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 697)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (448)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 643)، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (2/ 244)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (331).
(¬6) في المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص (697).
(¬7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 126)، وأبو داود في سننه (4/ 200) =

الصفحة 479