كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قال في التمهيد: "لأنَّ المعقول من ذلك نفى إجزاء العمل، لأنَّ صاحب الشريعة لا ينفي المُشَاهَد، والعمل مُشاهد (¬1)، وإنما ينفي الحكم الشرعي، فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزئ إلا بنية.
فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أَنَّ النفي يتضَّمن، إمَّا: نفي الكمال، أو: نفي الإجزاء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.
قيل: ونفيه يدُلُّ على عدمه، وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه، بقى نفى إجزائه" (¬2).
فإن قيل: قد ورد: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬3)، وحمل على نفي الكمال قيل: ذلك لدليل (¬4).
تنبيه: قوله: (لا صلاة إلا بطهور) يُوهِم أنه حديث،
¬__________
(¬1) هنا زيادة "بغير نية" في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 235).
(¬2) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 235).
(¬3) أخرجه الدارقطني (420/ 1) عن جابر وأبي هريرة، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. والحاكم في المستدرك (1/ 246) كتاب الصلاة، والبيهقي في سننه (3/ 57) كتاب الصلاة، وضعفه، وعلقه الإمام البخاري في التاريخ الكبير (1/ 111) وقال: "في إسناده نظر". وأورده العقيلي في الضعفاء (4/ 81). والحديث ضعفه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 93)، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة ص (417). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 31): "إنه مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت". وانظر تضعيف الألباني له في إرواء الغليل (2/ 250).
(¬4) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 234) بتصرف يسير.

الصفحة 48