كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

إنما يوجب رجحانًا في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها (¬1).
وذكر الآمدي: الترجيح بذلك (¬2). نظر -والله أعلم- إلى مطلق الرجحان في الفضيلة (¬3).
قوله: ويُقدم الأكثر صحبة، ذكره ابن عقيل (¬4) وأبو الخطاب (¬5)، وزاد: أو قَدُمَتْ هجرته (¬6).
لأنه كما كثرت صحبته كما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما يحمله على الحفظ والضبط فقدِّم على غيره، وكذلك إذا قَدُمَتْ هجرته لأنها فضيلة قد قدِّم بها في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية (¬7).
قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب (¬8).
لكثرة تحرّزِه عما يُنقص نسبه (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: البلبل للطوفي ص (252)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696)، وغاية السول إلى الأصول لابن المبرد ص (450).
(¬2) الإحكام للآمدي (4/ 244).
(¬3) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 696).
(¬4) الواضح لابن عقيل (3/ 352).
(¬5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬7) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 209)، والمسودة لآل تيمية ص (308، 311).
(¬8) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 244)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 311)، والمسودة لآل تيمية ص (308)، وأصول ابن مفلح (4/ 1590)، التحبير للمرداوي (8/ 4159).

الصفحة 481