كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا (¬1).
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (¬2).
لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح (¬3) تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (¬4)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (¬5).
قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (¬6).
لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (¬7).
قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (¬8)، وقال
¬__________
(¬1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1590).
(¬4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (308).
(¬5) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (2/ 364).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (169).
(¬7) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 690).
(¬8) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1032)، والإحكام للآمدي (4/ 245)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (222)، وأصول ابن مفلح (4/ 1591)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 166).

الصفحة 483