كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (¬1).
إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه (¬2).
قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر (¬3).
يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (¬4).
وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا (¬5)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (¬6).
وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1029، 1031)، الواضح لابن عقيل (3/ 352)، الإحكام للآمدي (4/ 248)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 699)، أصول ابن مفلح (3/ 1592).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1595).
(¬5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 459)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (450).
(¬6) الأحكام للآمدي (4/ 250).

الصفحة 485