كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا (¬1).
قوله: والحقيقة على المجاز (¬2).
لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (¬3) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
وقال بعض علمائنا (¬4) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (¬5) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (¬6) الحقيقة. وقيل: سواء.
قوله: والنص على الظاهر (¬7).
يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 250)، وأصول ابن مفلح (4/ 1596)، والتحبير للمرداوي (8/ 4167).
وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 354).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬3) انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (180).
(¬4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (330).
(¬5) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 550).
(¬6) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 552).
(¬7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬8) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698).

الصفحة 486