كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة (¬1).
إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول لأنه أقوى (¬2)، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة (¬3).
قوله: المدلول: يُرجَّح الحظر على الإباحة عند أحمد (¬4) وأصحابه، وقال ابن أبان (¬5) وبعض الشافعية (¬6)، يتساويان ويسقطان (¬7).
الترجيح اللفظي بحسب المدلول يُقدّم الحظر على الإباحة للاحتياط (¬8).
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬2) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 253)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 312)، التحبير للمرداوي (8/ 4173).
(¬3) انظر ص (65).
(¬4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1042)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 214)، والمسودة لآل تيمية ص (312)، وأصول ابن مفلح (4/ 1600)، والتحبير للمرداوي (8/ 4182).
(¬5) انظر: أصول السرخسي (2/ 21)، ميزان الأصول للسمرقندي ص (731)، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 94). وأما ترجمته: فهو عيسى ابن أبان بن صدقة الحنفي، أبو موسى، من أهل الحديث، أخذ الفقه على محمد بن الحسن، ولي قضاء البصرة توفي سنة (221 هـ). من مصنفاته: اجتهاد الرأي، خبر الواحد، العلل في الفقه. انظر: الفوائد البهية للكنوى (151)، والجواهر المضية للقرشي (1/ 401).
(¬6) انظر: اللمع للشيرازي ص (50)، الإحكام للآمدي (4/ 259)، البحر المحيط للزركشي (6/ 170).
(¬7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170).
(¬8) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 259)، أصول ابن مفلح (4/ 1600)، والتحبير للمرداوي (8/ 4182).

الصفحة 487