كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقيل: بالسقوط للتعاوض، وقيل: بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف (¬1).
قوله: ويرجح الحظر على الندب (¬2).
لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة، ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء (¬3).
قوله: والوجوب على الكراهة (¬4).
اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يُرجح الحظر على الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب، ويرجح الوجوب على الكراهة.
أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأما تقديم الحظر على الكراهة فلأنه أحوط، وأما تقديم الوجوب على الكراهة فلم أره منقولًا، فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة, والله تعالى أعلم، لموافقة المنقول فعليها يكون الحظر مرجحًا على بقية أحكام التكليف.
قوله: ويرجح الوجوب على الندب (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 259).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬3) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 261)، أصول ابن مفلح (4/ 1602).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).

الصفحة 488