كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

لأنه أحوط فقُدّم عليه (¬1).
قوله: وقوله عليه السلام على فعله (¬2).
أي: ويُرَجَّح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله (¬3)؛ لأن فعله عليه السلام يحتمل [أن يكون تشريعًا] (¬4) ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف القول، وأيضًا: فإن القول له صيغة دالّة عليه، وأما الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى (¬5).
قوله: والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم فيستويان (¬6).
كقول بلال (¬7) في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت: (صلى فيه) (¬8)،
¬__________
(¬1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 261)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 680).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬3) انظر: التبصرة للشيرازي ص (249).
(¬4) المثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 705) أورده المصنّف بالمعنى.
(¬5) انظر: المعتمد للبصري (1/ 312).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬7) بلال بن رباح الحبشي، مؤذن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ممن أسلم في أول الدعوة، كان مولى لأمية بن خلف، ولما علم بإسلامه عذَّبه، فصبر على أذى الكفار، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، آخى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح - رضي الله عنهما -، شهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدرًا وجميع المشاهد. توفي في الشام سنة 20 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 174)، والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 258)، والإصابة لابن حجر (7/ 121).
(¬8) الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة، =

الصفحة 489