كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة (¬1)، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (¬2).
قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد (¬3).
مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (¬4)، وصحَّحه
¬__________
(¬1) قال الإمام الزركشي في المعتبر ص (165) - بعد ذكره للحديث - (لم أره بهذا اللفظ) أهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (263): "فقوله (لا صلاة إلا بطهور) يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ" اهـ. وانظر: موافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 79)، وانظر ما سلف ص (45).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 204). من حديث عبد الله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224)، بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 51).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬4) مسند أحمد (4/ 119، 122)، وأبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (855)، والترمذي (2/ 52) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم (266) وصححه. والنسائي (2/ 183) في كتاب الصلاة، باب إقامة الصلب في الركع، وابن ماجة (1/ 282) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة برقم (870). جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 300)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 216)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 109)، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع (2/ 1210).

الصفحة 49