كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

استند النفي إلى علم بالعلم لعلمه جهات إثباته فسواء" (¬1).
ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة بسند النفي إلى عدم العلم كقوله: لم أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت، ولم أعلم أن فلانًا قتل فلانًا، فهذا يقدم الإثبات عليه، وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول الراوي: اعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج (¬2).
قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجّح موجب الحدّ و [الحريّة] (¬3) على نافيهما (¬4).
الناقل عن حكم الأصل، مقَدَّم على غيره عند الجمهور (¬5)
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1603).
(¬2) انظر: التحبير للمرداوي (8/ 4189)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 684).
(¬3) هكذا في المخطوط، وكذلك وردت في نسخة المختصر في أصول الفقه لابن اللحام المرفقة مع الشرح وهو المثبت في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 213)، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 1036)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698)، وأصول ابن مفلح (4/ 1608)، وهو الصحيح، وفي المطبوع "الجزية".
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬5) انظر: قوله الجمهور في: العدة لأبي يعلى (3/ 1033)، التبصرة للشيرازي ص (483)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 240)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1034)، المسودة لآل تيمية ص (314)، البحر المحيط للزركشي (6/ 169)، والتحبير للمرداوي (8/ 4195)، الإبهاج لابن السبكي (3/ 233)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (453)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 687).

الصفحة 491