كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

لحديث: (من مسَّ ذكره فليتوضأ) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل هو إلا بضعة منك؟ ) (¬1) لأن الأولى يُفيد حكمًا شرعيًّا ليس في الآخر.
وذهب الرازي (¬2) والبيضاوي (¬3) وغيرهما (¬4) إلى ترجيح الثاني. وكذلك موجب الحدِّ مقدَّم على غيره؛ لأن معه زيادة علم.
والقول الثاني: لا. لأن (الحدود تدرأ بالشبهات) (¬5).
وكذا موجب الحريّة يقدم على نافيها؛ لأن موجب الحريّة معه زيادة علم.
¬__________
(¬1) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (4/ 22) بسنده عن قيس بن طلْق عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيتوضأ أحدنا إذا مسّ ذكره؟ قال (وهل هو إلا مضغةٌ منك؟ أو بضعة منك؟ ). وانظر: سنن أبو داود (1/ 46) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك برقم (182)، وسنن الترمذي (1/ 131) كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء في ذلك برقم (85)، وسنن النسائي (1/ 101) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء برقم (165)، وسنن ابن ماجه (1/ 163) كتاب الطهارة، باب الرخصة من مس الذكر برقم (483) قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روى بالباب، وفي رواية طلق كلام، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 125): "وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 37).
(¬2) انظر: المحصول للرازي (4/ 101).
(¬3) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرح الأصفهاني (2/ 806).
(¬4) كالطوفي شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 702).
(¬5) قال ابن حجر موافقة الخُبْر الخَبَر (1/ 442): "هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعًا بهذا اللفظ". وضعّفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 343).

الصفحة 492