كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

على الكتاب من جهة كونها مبيّنةً له (¬1).
قوله: وما ورد ابتداء على ذي السبب (¬2).
لأن الوارد على سبب يحتمل اختصاصه، بخلاف الوارد ابتداءً (¬3).
قوله: والعام بأنه أمسّ بالمقصود، نحو: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن} (¬4) على: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} (¬5) (¬6).
إذا تعارض عامّان أحدهما أمسُّ بالمقصود وأقرب إليه، قُدّم على الآخر، مثل: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
¬__________
(¬1) انظر: البلبل للطوفي ص (254)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 707).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬3) قال الطوفي شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 708): "ويرجح ما ورد ابتداءً على غير سبب على ما ورد على سبب، لاحتمال اختصاص ذي السبب بسببه، وهذا الاحتمال معدوم فيما ورد ابتداءً، فيكون راجحًا. وقد مثّله أبو يعلى بحديث (من بدّل دينه فاقتلوه) يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنه وارد في الحربية.
انظر: العدة للقاضي أبي يعلى (3/ 1035)، واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم ما ورد على سبب خاص إذا كان تعارضهما بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص دون غيره لأن ترجيح ما عمل به إهمال لما لم يعمل به. الأحكام للآمدي (4/ 265)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (226)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 316)، وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1612)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (454).
(¬4) سورة النساء، من آية (23).
(¬5) سورة النساء، من آية (3).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).

الصفحة 495