كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الْأُخْتَيْنِ} (¬1). فإنه تقدّم في مسألة الجمع بينهما (¬2) في وطء النكاح على قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) فإنه أمسّ بمسألة الجمع (¬4).
قوله: وما عَمِل به الخلفاءُ الراشدون على غيره عند أصحابنا (¬5)، وأصح الروايتين عن إمامنا (¬6).
إذا تعارض نصَّان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يُقدِّم على غيره أم لا؟ على روايتين (¬7).
إحداهما: نعم، [لورد الأمر] (¬8) باتباعهم حيث قال -عليه السلام-
¬__________
(¬1) سورة النساء، من آية (23).
(¬2) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الثاني ص (298).
(¬3) سورة النساء، من آية (3).
(¬4) قال المرداوي في التحبير (8/ 4223): "لأن المسألة الأولى قصد بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك اليمين، والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع" اهـ. وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1614).
(¬5) انظر قول الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (3/ 1050)، والمسودة لآل تيمية ص (314)، وغاية السول في علم الأصول لابن المبرد ص (455).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬7) انظر الروايات عن الإِمام أحمد في: العدة لأبي يعلى (3/ 1050)، والواضح لابن عقيل (5/ 101)، والتحبير للمرداوي (8/ 4212)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (455).
(¬8) المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى، والذي في المخطوط "لورود". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 709).

الصفحة 496