كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (¬1)، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.
والرواية الثانية: لا (¬2)، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذٍ لا يدل تركهم على مرجوحيته، والأول أظهر (¬3).
قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب (¬4) وغيرهما (¬5) خلافًا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة (¬6) قبل ظهور البدع (¬7).
وجه ما قاله القاضي (¬8) وابن عقيل (¬9) أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.
ووجه ما قاله الإِمام أحمد: أن إطباق الجمّ الغفير على العمل
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 28/ 367، 373 (17142) و (17144)، البدر المنير 9/ 582 الحديث السابع عشر.
(¬2) أي: لا يكون ما عملوا به راجحًا على غيره.
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 709).
(¬4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 220).
(¬5) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 396)، والإحكام للآمدي (4/ 264)، البحر المحيط للزركشي (6/ 179).
(¬6) جاءت حكاية هذا القول في: العدة لأبي يعلى (3/ 1053)، والمسودة لآل تيمية ص (313).
(¬7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬8) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1053).
(¬9) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 101).

الصفحة 497