كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

على وفق أحد الخبرين يفيده تقوية وزيادة ظن، فيرجَّحُ به كموافقة خبر آخر، ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف في كونه إجماعًا، فإن كان [إجماعًا] (¬1) فهو مرجح لا محالة، وإن لم يكن إجماعًا، فأدنى أحواله أن يكون مرجحًا، كالظاهر والقياس وخبر الواحد (¬2).
وقولهم: لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن، بل يقول الجمّ الغفير من علماء أهلها، وهو مفيد لزيادة الظن، وقد علم من هذين التعليلين تعليل قول الحنفية وضده (¬3).
قوله: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات (¬4).
يعني إذا كان الخبر يحتمل وجوهًا، وتَتّجِه له محامل، ففَسره الراوي على بعضها، كان ما فسّره الراوي عليه مقدمًا على باقيها، فيرجح احتمال التفرق بالأبدان في حديث: ([المتبايعان] (¬5) بالخيار) (¬6) على احتمال التفرق بالأقوال، تفسير ابن عمر له بفعله
¬__________
(¬1) المثبت من شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي تستقيم به العبارة.
(¬2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 710).
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 710)، والتحبير للمرداوي (8/ 4211).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬5) جاء في المخطوط: "المتبايعين"، والصحيح ما أثبته, لأنه الذي يستقيم به لغةً، وهو المثبت في الحديث.
(¬6) الحديث متفق عليه عن ابن عمر. انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 326) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار برقم (2107)، ومسلم (3/ 1163) كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس برقم (43).

الصفحة 498