كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع (¬1)، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [] (¬2) آكد قوة فَقُدِّم على غيره (¬3).
قوله: والقياسي (¬4).

[الترجيح بالقياس]
أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.
قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (¬5).
الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.

[الترجيح بحكم الأصل]
قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت
¬__________
(¬1) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1053)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711)، والمسودة لآل تيمية ص (307)، والتحبير للمرداوي (8/ 4223).
(¬2) طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها.
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 711)، والتحبير للمرداوي (8/ 4223).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).

الصفحة 499