كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

[تعريف المطلق]
قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬1). و (لا نكاح إلّا بولي) (¬2).
لمَّا فرغ من الكلام على العام (¬3) والخاص (¬4)، شرع يتكلم
¬__________
(¬1) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125)، وسيأتي تخريج الحديث ص (19).
(¬3) العام لغة: الشامل. من عمَّ الشيء عمومًا، أي: شمل الجماعة. انظر: مادة: "عمم" في مختار الصحاح للرازي ص (191)، المصباح المنير للفيومي: ص (163)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1141)، المعجم الوسيط: (2/ 629). وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الثاني ص (180). وانظر تعريفات العام اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، والإحكام للآمدي (2/ 195)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (102)، والمحصول للرازي (2/ 309)، وأصول ابن مفلح: (2747)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (243).
(¬4) الخاص لغة: الإفراد، ومنه الخاصَّة من قولهم: خَصَصْته بكذا. انظر: مادة: =

الصفحة 5