كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الترمذي (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني (¬2) وقال: إسناده صحيح (¬3)، قال أبو العباس (¬4): "مقتضى كلام أصحابنا أنه نصٌّ في عدم الامتثال، فلا يسوغ صرفه إلى عدم إجزاء الندب، وينبغي أن يقيَّد ذلك بما إذا لم يُعلَم أن الأمر استحباب، فإنه قد جاء في حديث محمد بن كعب (¬5) مرسلًا (¬6)، وموقوفًا (¬7) على ابن عباس: (أيُّما صبي حج
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (2/ 52).
(¬2) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن محلة بغداد، مقرئ محدّث، وصف بالذكاء، توفي سنة 385 هـ، له السنن. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 991)، وطبقات الإسنوي (1/ 508).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 322) باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام برقم (17). والحديث حسنه بهذا اللفظ الترمذي (2/ 26)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 218). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/ 10). والحديث متفق عليه بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عن عبادة بن الصامت، وانظر ص (45).
(¬4) هو: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحرّاني، من محققي المذهب الحنبلي، له معرفة بالفنون العقلية والنقلية، توفي سنة 728 هـ، من مصنفاته: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 320)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 24).
(¬5) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القَرَضِي المدني، توفي سنة 120 هـ. انظر: تقريب التهذيب (504).
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 354) كتاب الحج، باب في الصبي والعبد والأعرابي يحج برقم (14871)، وأبي داود في المراسيل ص (137) كلاهما من حديث محمد بن كعب مرسلًا.
(¬7) أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 353)، والحاكم في المستدرك (1/م 481)، =

الصفحة 50