كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (¬1).
قد سبق (¬2) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟
فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (¬3).
وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:
أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (¬4) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (¬5)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.
الثاني: القاصرة أرجح (¬6) لوجهين:
أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.
الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).
(¬2) انظر ص (145).
(¬3) فلا ترجيح.
(¬4) طمس في المخطوط، بسبب البلل، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(¬5) القول بالتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره، نُسِب القول إليه في المسودة لآل تيمية ص (378)، وأصول ابن مفلح (8/ 1614).
(¬6) تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية وهو الذي رجحه الغزالي في المستصفى. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 377)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 182).

الصفحة 506