كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أُمِن فيه من الخطأ، أولى مما كان عُرضةً له (¬1).
القول الثالث: المتعدية أرجح (¬2) [لكثرة] (¬3) فوائدها، كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس، بخلاف التعليل بالثَّمنيَّة أو النقدية فلا يتعداها.
قوله: ويُقدّم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثباتي عند قومٍ، وقيل الحق التسوية (¬4).
اعلم: أن النُّسخ اختلفت (¬5) في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكر هكذا وفي بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعليل المسألة قبلها (¬6): ومنها: أنه لما ذكر القول بأن المتعدية أرجح، قال: فعلى هذا (¬7)، يقدم الأكثر فروعًا على
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 720).
(¬2) القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1533)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 243)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 721)، والبحر المحيط للزركشي (6/ 182)، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 377).
(¬3) طمس في المخطوط، بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي.
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171).
(¬5) المصنّف ينبّه على اختلاف النسخ كما سبق في ص (345)، والمراد نسخ ابن اللحام.
(¬6) انظر: الصفحة السابقة.
(¬7) أي: على ترجيح العلة المتعدية.

الصفحة 507