كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فنقول: إذا تعارض قياسان [والجامع] (¬1) في أحدهما حكم شرعي وفي الآخر وصف حسّي، أو الجامع في أحدهما حكم سلبي، وفي الآخر حكم إثباتي فالحكم الشرعي مقدّم على الوصف الحسّي، لأن القياس طريقٌ شرعي لا حسّي فكان الاعتماد فيه على [الأحكام] (¬2) الشرعية أولى من الاعتماد على الأوصاف الحسِّية (¬3)، وكذلك الاعتماد على الحكم السلبي مقدّم على الثبوتي, لأنه أوفق للأصل، إذ الأصل عدَم الأشياء كلها، هذا اختيار الآمدي (¬4).
ويقدم الثبوتي عند الحنفي وأصحابه (¬5)، والروضة للاحتياط، لإفادتها حكمًا شرعيًّا (¬6). وقيل: هما سواء. الحكم الشرعي مع الوصف الحسّي والحكم السلبي مع الثبوتي لأن الدليل لما قام على عليّة كل واحد من الأمرين [ثبتت عِلّيته] (¬7) والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا، فاستويا لعدم ما يَصلُح مُرجّحًا، وأبو الخطاب يرجّح العلّة الحكميّة (¬8)، والقاضي يُرجِّح الحِسِّية (¬9).
¬__________
(¬1) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(¬2) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(¬3) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 723).
(¬4) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 278).
(¬5) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 96)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 325).
(¬6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 1041).
(¬7) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(¬8) التمهيد لأبي الخطاب (4/ 230).
(¬9) العدة لأبي يعلى (5/ 1531).

الصفحة 509